تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إذا قلنا لدفع الضرر فإن شراء بعضها لا يجوز لعدم دفع الضرر، بذلك، لأن المعرى يدخل للحائط لأجل حصته من بقية العرية (¬1).

وقوله: (ككل الحائط) أي إذا كان جميعه معرى، وقاله في المدونة ونصه (¬2): ومن أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق فأدنى؛ جاز له شراء جميعه أو بعضه بخرصه (¬3).

قوله: (وبيعه الأصل) يحتمل أن يكون الضمير عائدا على المعري ويكون من باب إضافة الصدر إلى الفاعل، أو (¬4) إلى فاعل الصدر (¬5) أو على المعرى ويكون من باب إضافته إلى المفعول، والمعنى أن المعرى يجوز له أن يبيع المعري أصل الثمرة المعراة ونحوه في المدونة (¬6).

قوله: (وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه، إن قصدت المعروف فقط) يعني أنه (¬7) إذا كان لك حائط وملك رجل أصل نخلة فيه، فإن لك شراء ثمرتها بالخرص كالعارية إن أردت بذلك رفقة بكفايتك إياه مؤنتها، قاله في المدونة ثم قال: وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع التمر بالرطب، لأنه لم يعره شيئا (¬8)، وإلى هذا أشار بقوله: (فقط).

قوله: (وبطلت إن مات قبل الحوز) يريد أن العرية تبطل إذا مات المعري (¬9) قبل أن يحوز عنه (¬10) المعرى لأنها عطية كسائر العطايات، وهذا متفق عليه ونحوه في المدونة (¬11) واختلف في الحوز (¬12) بماذا يكون، فذهب ابن حبيب إلى أن حيازة ذلك

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٤