تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فورث عنه أو باعه، فإنه يجوز للموهوب له، أو الوارث، والمبتاع شراء الثمرة على ما تقدم.

وقوله: (وإن باشتراء الثمرة فقط) إشارة إلى أنه يستوي في ذلك حكم مبتاع الثمرة فقط مع حكم مبتاعها مع الأصل (¬1).

وقوله: (اشتراء ثمرة) أي رخص له في (¬2) اشتراء الثمرة التي صارت إلى غيره بالعرية (¬3)، وأشار بقوله: (تيبس كلوز) إلى أن ذلك ليس مقصورا على التمر والعنب بل يتعدى الحكم إلى كل ما ييبس ويدخر من الثمرة (¬4). ابن شاس: وهي الرواية المشهورة (¬5). وقيل: إن ذلك مقصور على التمر والعنب وعلى هذه الرواية قالوا: لو كان البسر مما لا يتمر والعنب مما لا يزبب، لم يجز شراء العرية منه بخرصها بل يخرج عن محل (¬6) الرخصة لعدم العلة (¬7)، ولعل هذا مراده بقوله: (لا كموز).

قوله: (إن لفظ (¬8) بالعرية) أي أن شراءها على الوجه المذكور مقيد بما إذا وقعت العطية بلفظ العرية فلو كانت بلفظ الهبة، أو الصدقة، أو المنحة لم يجز على المشهور خلافا لابن حبيب ومن قال بقوله (¬9).

قوله: (وبدا صلاحها) أي صلاح الثمرة المعراة للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهذا الشرط متفق عليه.

قوله: (وكان بخرصها) أي وكان الشراء بخرصها أي كيلها، لما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - "رخص في بيع العرايا بخرصها" وعن مالك الجواز بغير الخرص (¬10).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١١