# كالقضب (¬1) والقرط فلا تدخل خلفته إلا بشرط (¬2). ابن حبيب: ولا يجوز اشتراطها إلا في أرض مأمونة كأرض النيل وشبهها وأما المطر فلا (¬3).
قوله: (ولا يجوز بكشهر) وهكذا ذكر في المدونة وفي المقدمات (¬4)، وعلله باختلاف الحمل فيه بالقلة والكثرة (¬5).
قوله: (ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز) أي فإن كان مما يخلف (¬6) وتستمر ثمرته في جميع السنة وليست لها غاية كالموز، فلابد في عقد بيعه من ضرب الأجل: كالشهر، والشهرين، والسنة ونحوها. مالك: ويجوز اشتراط خلفته السنتين (¬7) وقال ابن نافع: لا يجوز إلا السنة ونحوها (¬8).
قوله: (ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه (¬9)) هذا كقوله في المدونة أكرهه، فإن وقع وفات فلا أرى أن يفسخ. أبو محمد: معناه أنه يفوت بالقبض ولابن القاسم قول بالفسخ قياسا على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وله أيضا أن ذلك يفوت باليبس (¬10).
قوله: (ورخص لمعير (¬11) أو قائم مقامه ... إلى آخره) يريد أنه رخص لمعير (¬12) الثمرة، وهو واهبها أو من قام مقامه أن يشتريها من المعير وهو الموهوب له بالشروط التي يذكر، ومراده بالقائم مقامه من تنزل بمنزلته بهبة، أو ميراث، أو شراء، فإذا وهب ثمرة أو نخلة أو نخلات من حائط (¬13) لرجل، ثم وهب جميع الحائط لآخر، أو مات