تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أو على المرابحة وبين كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح) هذا نوع من أنواع المرابحة وهو: أن يبيع السلعة بمرابحة وبين مقدار الربح فيقول: أبيعكها بربح العشرة؛ أحد عشر ويقول المشتري اشتريتها منك بربح العشرة أحد عشر من غير أن يفصلا ما له الربح من غيره.

قوله: (وزيد عشر (¬1) الأصل) أي في المثال الذي ذكره وهو ربح العشرة أحد عشر، وأما في قوله: (بربح (¬2) العشرة) اثني عشر فيزا د خمس الأصل، وعلى هذا قوله: (والوضيعة كذلك) فيأخذ عن كل أحد عشر عشرة بحسب ما سمى.

وقاله بعض المتأخرين وقال بعضهم: تقسم العشرة على أحد عشر (¬3) جزءا فيحط ذلك الجزء من الثمن وعلى ذلك قوله: (لا أبهم كقامت بكذا، أو قامت بشدها وطيها بكذا أو لم يفصل) أي فإن البيع على هذا الوجه فاسد للجهل بما يحسب ثمنا مما يحسب ربحا (¬4) أو لا يحسب. اللخمي: ويختلف إذا باع ولم يبين، فأصل ابن القاسم أنها مسألة غش ولا يلزم المبتاع وإن حط ذلك (¬5) القدر، وهل مذهب سحنون هي مسألة كذب، فإن حط عنه ذلك القدر لزمه (¬6)، وفي المدونة إن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك، وقد فات المبيع (¬7) بتغير سوق أو بدن حسب ذلك في الثمن، ولم بجسب له ربحا (¬8) وإن أيفت رد البيع (¬9) إلا أن يتراضيا على ما يجوز (¬10). واختلف بعد الفوت هل هي مسألة غش؟ وهو تأويل أبي عمران على المدونة وإليه نحا (¬11) التونسي

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٦٥٩