# والباجي وابن محرز وأنكره ابن لبابة، وقيل: هي مسألة كذب لأنه زاد في الثمن ما لا يحسب فيه، وحمله الربح على ما لا (¬1) يحسب حمله، وهو مذهب سحنون في كتابه، وقول (¬2) ابن عبدوح. وفسر به بعضهم المدونة. وإلى هذا وما قبله (¬3) أشار بقوله: (وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان) (¬4).
qووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا والأجل، وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة إن اعتيدت وأنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها. وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت، وصوف تم، وإقالة مشتريه، إلا بزيادة أو نقص، والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا؛ إلا من سلم لا غلة ربع: كتكميل شرائه؛ لا إن ورث بعضه، وهل إن تقدم الإرث، أو مطلقا؛ تأويلان.
zقوله: (ووجب تبيين ما يكره) أي ما يكره المبتاع ويقل رغبته في الشراء وهذا ليس خاصا بالمرابحة بل هو كذلك في كل بيع.
قوله: (كما نقده وعقده مطلقا) أي كتبيين ما نقده في السلعة من ذهب أو فضة وعقده عليها مطلقا فإذا اشترى بذهب ونقد فضة أو بالعكس وباع مرابحة على ما عقد وجب بيان ما نقده، وإن باع على ما نقد فهل يجب بيان ما عليه عقد أم لا قولان، وإن اشترى بذهب أو فضة ونقد عرضا مقوما فلا يبيع على ما نقد حتى يبين وإن باع على ما عقد (¬5) فلابد من بيان ما نقد، وقاله في المدونة، وهو ظاهر المذهب (¬6).
وقال محمد: يجوز وإن لم يبين. وإن نقد عرضا مثليا طعاما أو غيره فظاهر المدونة على ما قاله اللخمي والقاضي: وجوب التبيين. وفي كتاب محمد: يجوز له أن يبيع على ما نقد وإن لم يبين في العين والمكيل والموزون والعروض (¬7)، وتأول فضل المدونة عليه