تخطَّ إلى المحتوى

# وبقي النصف الآخر بيده فلما أشرك الثاني دخل معه في النصف (¬1)؛ فيقسم بينهما نصفين وهذا كله عند الإطلاق، وأما مع التنصيص فلا يعدل عن الجزء المسمى.

قوله: (وإن وليت ما اشتريت جاز، إن لم تلزمه، وله الخيار) يريد أنك إذا ابتعت شيئا ثم وليته لآخر بما اشتريته به من الثمن، فإن ذلك جائز، وقاله في المدونة: بشرط (¬2) أن يكون على غير الإلزام وله الخيار إذا رأى السلعة وعلم الثمن. قال في المدونة: كان الثمن عينا أو طعاما، أو حيوانا أو عرضا وعليه مثل صفة العرض بعينه أو الحيوان ونحوه، فلو كان على الإلزام امتنع له (¬3)، لأنه مخاطرة ومقامرة (¬4).

قوله: (وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكرهه، فذلك له) يريد أن المولى ونحوه إذا أخبره المبتاع أن الثمن عبد فرضي ثم علم بأن الثمن غيره فكره ذلك فإن له ذلك.

قوله: (والأضيف صرف، ثم إقالة طعام، ثم تولية، وشركة فيه، ثم إقالة عروض، وفسخ الدين في الدين (¬5)، ثم بيع الدين، ثم ابتداؤه) يريد أن أضيق الأبواب في منع التأخير الصرف، ثم الإقالة في الطعام إلى آخر ما ذكر، وقاله ابن محرز (¬6).

وقال محمد: في بيع الدين لا بأس أن يتأخر ثمنه (¬7) اليوم واليومين (¬8) والثلاث (¬9). اللخمي: والمعروف أن الإقالة أوسع من الصرف، والتولية وبيع الدين أوسع من الإقالة، لأنه يجوز (¬10) تأخير الإقالة يومين وثلاثة بشرط بغير خلاف، واختلف هل يجوز مثل ذلك في التولية وبيع الدين أو لا، واختلف في الإقالة (¬11) إذا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.