تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لرخص حدث فهي للبائع؛ لأن القيمة له أغرمت ولا ظلم على المشتري إذا أخذ مثل ما اشترى، وإن لم يأخذ (¬1) فالقيمة لا أقل (¬2)، كان ما نقص كالاستحقاق فإن كان كثيرا فللمشتري فسخ البيع وإن كان يسيرا سقط عنه حصته وإلى هذا أشار بقوله: (فإن فضل فللبائع، وإن نقص، فكالاستحقاق).

قوله: (وجاز البيع قبل القبض) أي وجاز من اشترى شيئا أن يبيعه قبل قبضه من بائعه، ولا يستثنى من ذلك إلا (¬3) الطعام وما ذكر معه.

وقد أشار إليه بقوله: (إلا مطلق طعام المعاوضة) وأراد بالإطلاق سواء كان (¬4) ربويا أو غيره. ابن شاس: والمشهور أن ذللق خاص بجنس الطعام، وعام فيه فلا يعدوه إلى غيره ولا يقصر على بعضه. وقال (¬5) ابن حبيب: أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية، وأشار في رواية ابن وهب إلى أن ذلك خاص بما فيه الربا من الأطعمة فقط (¬6)، واحترز ب "طعام المعاوضة" من القرض والهبة والصدقة، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. وقال في الواضحة: وما يأخذه القضاة والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام من باب (¬7) المعاوضة يمنع من (¬8) بيعه قبل قبضه (¬9)، وإليه أشار بقوله: (ولو كرزق قاض) واقتصر في البيان على المنع في أرزاقهم وأرزاق صاحب (¬10) السوق (¬11) والكتاب والأعوان والجند الذين يرزقون من الأطعمة (¬12). واحترز بقوله: (أخذ بكيل) من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٦٤٨