# نقص، فكالاستحقاق. وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة، ولو كرزق قاض أخذ بكيل، أو كلبن شاة، ولم يقبض من نفسه، إلا كوصي ليتيمه. وجاز بالعقد: جزاف، وكصدقة، وبيع ما على مكاتبه منه. وهل إن عجل العتق؟ تأويلان. وإقراضه، أو وفاؤه عن قرض، وبيعه لمقترض، وإقالة من الجميع، وإن تغير سوق شيئك لا بدنه: كسمن دابة، وهزالها، بخلاف الأمة، ومثل مثليك إلا العين، وله دفع مثلها، وإن كانت بيده،
zقوله: (وإن أهلك بائع صبرة على الكيل، فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك) أي وإن أهلك البائع الصبرة المبيعة على الكيل تعديا لزمه مثلها تحريا. قال في المدونة: ويوفيكها على الكيل (¬1) ولا خيار لك في أخذ ثمنك أو الطعام، ثم قال: وإن استهلكها أجنبي غرم مكيلتها إن عرفت، وقبضته على ما اشتريت وإن لم يعرف كيلها أغرمناه للبائع قيمتها عينا ثم أتبعناه بالقيمة (¬2) طعاما مثله وأوفيناه (¬3) له على الكيل (¬4) وإلى هذا أشار بقوله: (وأجنبي فالقيمة، إن جهلت المكيلة) أي وإن عرفت غرم مثلها.
قوله: (ثم اشترى البائع ما يوفى) يريد أن الذي يتولى (¬5) شراء ذلك هو البائع.
ابن أبي زمنين: وهو الذي يدل عليه لفظ الكتاب (¬6). وقيل: إنما يتولى ذلك الأجنبي. وقيل: المشتري. ويظهر من قوله في المدونة أغرمناه ثم أتبعنا بالقيمة طعاما، أن (¬7) المتولي لذلك إنما هو الحاكم، لأنه هو الملتزم لذلك أو نائبه. ابن يونس: قال بعض أصحابنا إذا (¬8) غرم (¬9) الأجنبي قيمة تلك الصبرة (¬10) فاشترى مثلها فإن فضل فضلة