# وله ذلك على رواية يحيى عن ابن القاسم. قاله ابن رشد.
قوله: (لا أكثر) أي: وإن كان العيب (¬1) أكثر من الربع كالثلث والنصف، فليس للبائع أن يلزم المشتري السالم بحصته (¬2) من الثمن. ابن رشد: وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك وله ذلك على قول أشهب، واختاره سحنون. قوله: (وليس للمشتري التزامه بحضته مطلقا) أي وسواء كان المعيب قليلا أو كثيرا، وقاله ابن رشد (¬3).
قوله: (ورجع للقيمة؛ لا للتسمية) أي: أن العقد إذا وقع على عدد من الثياب أو نحوها، وسميا لكل ثوب جزءا من الثمن، ثم استحق ثوب منها مثلا أو أكثر، فإنه يرجع فيه إلى القيمة لا إلى التسمية؛ لأنه قد يكون أحدها أجود أو أردأ.
قوله: (وصح ولو سكتا) أي وصح البيع إذا دخلا على السكت (¬4)، ولم يسميا الرجوع إلى القيمة ولا إلى التسمية، وأحرى إذا شرطا الرجوع إلى القيمة.
قوله: (لا إن شرطا الرجوع لها) أي للتسمية وهذا مما لا خلاف فيه يعني أن البيع يفسد باشتراط الرجوع إلى التسمية إذا كانت مخالفة للقيمة.
قوله: (وإتلاف المشتري قبض) يريد أن المشتري إذا أتلف السلعة المشتراة، أي وهي في ضمان البائع فإن إتلافه يعد قبضا فيلزمه الثمن ولا خلاف فيه.
قوله: (والبائع والأجنبي يوجب الغرم وكذلك تعييبه (¬5) أي وإتلاف البائع والأجنبي المبيع قبل قبضه يوجب عليه غرم القيمة أو مثلها، لأن الملك قد تم فيه للمشتري وسواء ذلك (¬6) كان يومئذ في ضمان البائع أو المبتاع.
qوإن أهلك بائع صبرة على الكيل، فالمثل تحريا ليوفيه، ولا خيار لك، وأجنبي فالقيمة؛ إن جهلت المكيلة، ثم اشترى البائع ما يوفي، فإن فضل فللبائع، وإن