# بمثلها أو قيمتها بعد يمين البائع أنها هلكت، ومع تعييبها - بالعين المهملة - يخير بين الفسخ والتماسك ويرجع بقيمة العيب. وإنما يخير مع استحقاق الجزء الشائع وإن قل لضرر (¬1) الشركة.
قوله: (وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به، وحرم التمسك بالأقل) مراده بالبعض هنا المعين، والمعنى أنه إذا تلف البعض المعين (¬2) أو استحق فإن حكمه حكم تعييب البعض، فإن كان الباقي أكثر من النصف لزمه نسبته من الثمن، وإن كان أقل من النصف حرم التمسك به على المشهور خلافا لابن حبيب (¬3).
قوله: (إلا المثلي) أي فيلزم المشتري باقيه بحصته من الثمن.
قوله: (ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك كقاع) يريد أن الطعام المبيع إذا وجد به عيب مما لا ينفك عنه كقيعان الأندر (¬4) فإن المشتري يلزمه ذلك إذا كان قليلا ولا يوضع عنه من الثمن شيء. وقاله في البيان (¬5).
قوله: (وإن انفك، فللبائع إلزام الربع بحصته من الثمن) أي: وإن كان العيب مما ينفك فإن للبائع إلزام المشتري الربع بحصته من الثمن (¬6). ابن رشد: وكذلك الخمس (¬7) بلا خلاف. قال: وإن أراد المشتري أن يلزم البائع (¬8) بحصته فليس له ذلك بلا خلاف، وفي كلام ابن يونس ما يدل على أن المشتري مخير في تعييب الربع. ابن رشد: وإن كان العيب يسيرا لا خطب له فإن أراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن فله ذلك بلا خلاف. وهذا مفهوم من كلام الشيخ لأنه إذا كان له أن يلزمه بالربع، فالأقل من باب الأحرى فليس؛ للمشتري أن يلتزم (¬9) ذلك على ما في المدونة