# فيها نصا لمالك ولا للمتقدمين، ثم صحح أن يخرج كل من المتبايعين ما عنده ويمد يده لصاحبه؛ فإن تعذر هذا انتقلا إلى القرعة. وقال ابن القصار: والذي يقوى في نفسي جبر المشتري أو إعراض الحاكم عنهما، ومن تطوع أجبر له الآخر. قال: وأن يجبر المبتاع أقوى، وخرج الشيخ عبد الحميد قولا: بتبدئة البائع من قوله في كتاب (¬1) "الأكرية" بدء صاحب الدابة بالدفع؛ فكل ما مضى أخذ حصته من الكراء، وقال القاضي إسماعيل: يدفع الثمن والمثمون لرجل فيدفع لكل واحد منهما ما يستحقه (¬2).
قوله: (والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ) أي البيع وتصويره ظاهر. وكلامه يشمل (¬3) المحبوسة للثمن، أو للشهادة (¬4)، وما فيه حق توفية، والثمرة المشتراة بعد بدو الصلاح، والمواضعة، وغير ذلك (¬5).
qوخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل، وتلف بعضه أو استحقاقه: كعيب به، وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي، ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك، كقاع، وان انفك فللبائع إلزام الربع بحصته من الثمن، لا أكثر. وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا، ورجع للقيمة لا للتسمية، وصح ولو سكتا، لا إن شرطا الرجوع لها، وإتلاف المشتري: قبض، والبائع والأجنبي: يوجب الغرم، وكذلك تعييبه.
zقوله: (وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل) يريد أن البائع إذا غيب السلعة أي وأخفاها وادعى هلاكها، أو فعل بها ما أعابها أو استحق منها جزء غير معين، وهو المراد بالشائع وإن قل، فإن المبتاع يخير في جميع ذلك، إلا أنه مع تغيب (¬6) السلعة - بالغين المعجمة - يخير بين فسخ العقد أو يتماسك، ويطلب البائع