# عليه. ابن يونس: والأول أبين. وإليه أشار بقوله: (على الأرجح) والقولان للقرويين.
وظاهر قوله: (فكالقرض) أنه متفق عليه وهو ظاهر.
قوله: (ولو تولاه المشتري) هو راجع إلى قوله: (وضمن (¬1) بائع مكيلا لقبضه)، والمعنى أن ضمان ما فيه حق توفية من البائع، حتى يقبضه المبتاع (¬2) ويصير في أوعيته ولو كان هو المتولي لكيله أو وزنه أو عدده. واختلف إذا سقط المكيال قبل وصوله إلى غرائر (¬3)، فهلك ما فيه فهل مصيبته من البائع وهو قول مالك، وابن القاسم، أو من المشتري (¬4) وهو قول سحنون (¬5) انظر الكبير.
قوله: (وقبض العقار بالتخلية) أي: يخلي (¬6) البائع بين المشتري وبينه ويمكنه من التصرف فيه بدء المفاتيح.
قوله: (وغيره بالعرف) أي: وقبض غير ما تقدم من المثلي والعقار بالعرف؛ أي: ما يعد العرف قبضا كاختيار الثوب وتسليم مفود الدابة ونحو ذلك.
قوله: (وضمن بالعقد) يريد العقد الصحيح إلا ما يستثنيه بعد هذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان" ولا يضمن ذلك المبتاع في البيع الفاسد إلا بالقبض عند ابن القاسم، وعند أشهب به أو بالتمكين أو بنقد الثمن، وعند سحنون يضمنه بعد العقد ضمان الرهان (¬7).
قوله: (إلا المحبوسة في الثمن أو الإشهاد، فكالرهن) لما ذكر أن المبيع يضمنه المبتاع بنفس العقد أخرج بذلك خمس مسائل: المحبوسة للثمن، والمحبوسة للإشهاد، والمبيع الغائب، والأمة المواضعة، والثمار. فأشار إلى الأولى والثانية بما ذكر هنا، ومعنى المحبوسة للثمن: أن يبيع الشخص السلعة ثم يحبسها في يده حتى يقبض ثمنها،