# في عهدة السنة أن العتق يرد. الباجي: وهو في عهدة الثلاث أولى (¬1).
qوضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل، كموزون ومعدود، والأجرة عليه، بخلاف الإقالة، والتولية، والشركة على الأرجح، فكالقرض. واستمر بمعياره، ولو تولاه المشتري. وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف، وضمن بالعقد، إلا المحبوسة في الثمن، والإشهاد، فكالرهن، وإلا الغائب فبالقبض، وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة، وإلا الثمار للجائحة، وبدئ المشتري للتنازع، والتلف وقت ضمان البائع بسماوي: يفسخ،
zقوله: (وضمن بائع مكيلا لقبضه بكيل (¬2) كموزون ومعدود) يريد أن كل ما فيه حق توفية، فإن البائع يضمنه إلى حين يقبضه المبتاع، وقبضه إذا كان مما يكال بالكيل وإن كان مما يوزن أو يعد فبوزنه أو عدده.
قوله: (والأجرة عليه) أي على البائع يريد: أجرة الكيل والوزن والعدد، وقيل: هي على المشتري والقولان في الموازية (¬3). ابن شعبان: وأجرة الكيل والوزن والعدد في المبيع على البائع، وفي الثمن على المشتري. عياض (¬4): وهو وفاق (¬5) للأول إذ كل واحد منهما بائع شيئه من صاحبه (¬6)، وهو الأقرب (¬7).
قوله: (بخلاف التولية والشركة والإقالة على الأرجح) (¬8) يريد أن المبتاع إذا ولى السلعة (¬9) لغيره أو أشركه معه فيه أو تقايل المتبايعان في ذلك فإن أجرة الكيل ونحوه ليست على الذي ولى أو أشرك أو أقال كالقرض بجامع المعروف، وقيل: إن الأجرة