تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ضمانه بالشك (¬1).

قوله: (لا في منكح به أو مخالع أو مصالح في دم عمد أو مسلم فيه أو به أو قرض أو على صفة أو مقاطع به مكاتب أو مبيع على كمفلس ومشترى للعتق أو مأخوذ عن دين أو رد بعيب أو ورث أو وهب أو اشتراها زوجها أو موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب أو بشرائه للعتق أو مكاتب به أو المبيع فاسدا) ذكر المتيطي إحدى وعشرين (¬2) مسألة لا عهدة فيها على المشهور كما قال هنا وهي: الأمة، أو العبد المنكح به، أو المخالع به، أو المصالح عن دم (¬3) عمد، والمسلم فيه أو به، والقرض، والغائب الذي اشترى على صفة، والمقاطع به من الكتابة (¬4) والذي يبيعه السلطان على المفلس وغيره، والمبتاع بشرط العتق، والمأخوذ من دين، والمردود بعيب، ورقيق الميراث، والعبد الموهوب، والأمة يشتريها زوجها، والموصى ببيعه من زيد أو ممن أحب أو بأن يشترى للعتق، والمكاتب به والمبيع بيعا فاسدا. المتيطي: وفي بعض ذلك تردد (¬5) بين مالك وأصحابه (¬6).

قوله: (وسقطتا بكعتق فيهما) يريد أن العهدتين تسقطتان إذا أعتق المبتاع العبد المبيع (¬7) فيهما، ومثل العتق الكتابة، والتدبير والاستيلاد وهو مذهب الموازية (¬8)، وإذا سقط ما بقي من تلك العهدة سقطت النفقة عن البائع (¬9). وقال أصبغ، وسحنون: ينفذ العتق ويرجع بقيمة العيب (¬10). اللخمي: وهو أحسن (¬11). والقولان لابن القاسم. وله

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٦٤٠