تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عهدة الثلاث فإنها تدخل فيه، وهو قول ابن القاسم ورواه هو وأشهب عن مالك (¬1). وحكي في الكافي قولا بعدم (¬2) الدخول (¬3)، وعن المشيخة السبعة يبدأ بالاستبراء، ثم بعهدة الثلاث ثم بالسنة، ولما كانت النفقة في زمن عهدة الثلاث على البائع.

قال: (والنفقة عليه وله الأرش (¬4)) يريد والكسوة كالنفقة ولأجل أن النفقة والكسوة عليه كان له أرش الجناية وقاله في المدونة.

قوله: (كالموهوب له) هو كقوله في المدونة: وما وهب له؛ أي للعبد في عهدة الثلاث من مال أو تصدق به عليه فللبائع (¬5). ابن حبيب: إلا أن يكون المبتاع اشترط ماله، فيكون ذلك له (¬6)، وإليه أشار بقوله: (إلا المستثنى ماله).

قوله: (وي عهدة السنة بجذام أو برص أو جنون) أي ورد في عهدة السنة لهذه الأمور الثلاثة أو بأحدها؛ ولما كانت هذه الأدواء تتقدم أسبابها، ويظهر ما يظهر منها في فصل (¬7) من فصول السنة دون فصل (¬8) بحسب ما أجرى الله سبحانه العادة فيه باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل اختصت بالسنة، فانتظر لأجل ذلك الأربعة في (¬9) فصول وهي السنة كلها (¬10) حتى يأمن من هذه العيوب.

قوله: (لا بكضربة) يعني أن الجنون الذكما يرد به هو ما كان بمس الجان لا ما كان من ضرب ونحوها (¬11) الباجي (¬12): الجنون الذي يجب به الرد هو ذهاب العقل من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٦٣٨