تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# باتفاق (¬1)، فأشار إلى الأولى كما (¬2) تقدم، وإلى الثانية بقوله: (وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله) وإلى الثالثة بقوله: (أو يستأمنه). قوله: (تردد) جواب للاستفهام (¬3) وهو ظاهر من كلامه (¬4).

qورد في عهدة الثلاث بكل حادث، إلا أن يبيع ببراءة، ودخلت في الاستبراء، والنفقة عليه وله الأرش: كالموهوب له، إلا المستثنى ماله. وفي عهدة السنة بجذام أو برص أو جنون بطبع أو مس جن، لا بكضربة إن شرطتا أو اعتيدتا، وللمشتري إسقاطهما والمحتمل بعدهما منه، لا في منكح به أو مخالع، أو مصالح في دم عمد، أو مسلم فيه، أو به، أو قرض، أو على صفة، أو مقاطع به مكاتب، أو مبيع على كمفلس، ومشترى للعتق، أو مأخوذ عن دين، أو رد بعيب، أو ورث، أو وهب أو اشتراها زوجها، أو موصى ببيعه من زيد، أو ممن أحب، أو بشرائه للعتق، أو مكاتب به، أو المبيع فاسدا، وسقطتا بكعتق فيهما.

zقوله: (ورد في عهدة الثلاث بكل حادث، إلا أن يبيع ببراءة) العهدة خاصة بالرقيق، والمراد به كونه في ضمان البائع بعد العقد وهي على ضربين عهدة سنة (¬5)، وعهدة ثلاث: وهي هذه والضمان فيها على البائع من كل شيء حادث كما قال، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام". وأمر بها عمر وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. ابن شهاب (¬6): والقضاة ممن أدركنا يقضون بها، وهي وعهدة السنة أمر قائم بالمدينة (¬7) وقال بها المشيخة السبعة، أما إذا باع ببراءة فلا يرد عليه بما حدث كما أشار إليه قوله: (ودخلت في الاستبراء والنفقة عليه وله (¬8) الأرش) يريد أن الاستبراء إذا اجتمع في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٦٣٧