# qثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة، وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما، وفوته حسا: ككتابة وتدبير، فيقوم سالما ومعيبا، ويؤخذ من الثمن النسبة، ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه، ورد إن لم يتغير: كعوده له بعيب أو ملك مستأنف: من بيع أو هبة أو إرث؛ فإن باعه لأجنبي مطلقا، أو له بمثل ثمنه، أو أكثر إن دلس، فلا رجوع، وإلا رد ثم رد عليه، وله بأقل كمل،
zقوله: (ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة، وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما) أي: ثم قضى الحاكم على البائع الغائب في الوجوه المذكورة إن أثبت البتاع عنده صحة الشراء وصحة ملك البائع (¬1) إلى حين الشراء وأثبت العهدة.
والمراد بها أنه اشترى على بيع الإسلام وعهدته، أي أنه على حقه في العيب والاستحقاق (¬2)، وليس المراد العهدة المبوب عليها وهكذا وقع في المدونة، وقيده (¬3) بما إذا لم يرد البتاع أن يحلف على ذلك (¬4) ولهذا قال: (إن لم يحلف عليهما) أي على العهدة، وصحة الشراء.
قال في المدونة: وأثبت المبتاع أيضا أنه قد نقد الثمن وأنه كذا وكذا إن أراد أخذه (¬5).
ابن رشد: ويثبت أيضا وجود العيب الذي يوجب الرد وأنه أقدم من أمد التبايع (¬6).
وإليه أشار بقوله: (مؤرخة) قالوا: ويحلف أيضا أن البيع صحيح (¬7) وأن البائع لم يتبرأ من العيب ولم يطلع عليه بعد البيع ورضيه ولا استخدم العبد (¬8) بعد اطلاعه على العيب.