# وإليه أشار بقوله: (وإن بمناداة) ابن شاس (¬1): فإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية ألغي الشرط ولم يثبت له خيار وإليه أشار بقوله: (¬2) (لا إن انتفى) (¬3) أي الغرض؛ يريد: مع المالية.
قوله: (وبما العادة السلامة منه) يريد: أن له الرد أيضا إذا وجد في المبيع نقصا تقضي العادة بالسلامة منه؛ أي إن كان النقص في الثمن فقط؛ كما إذا وجد العبد آبقا أو في المبيع (¬4) فقط (¬5) كالخصاء في العبد، أو في التصرف كالعسر والتخنث، أو خوفا في العاقبة؛ كجذام الأبوين.
قوله: (كعور وقطع وخصاء) قد تقدم هذا؛ قال في المدونة: ومن اشترى أمة فوجدها مستحاضة فهو عيب ترد به (¬6). وإليه أشار بقوله: (واستحاضة).
محمد: هو عيب في الفارهة والوخش. قال (¬7): وهذا إذا ثبت أنها كانت عند البائع مستحاضة؛ لأنه مما يحدث؛ فأما إذا وضعت للاستبراء فحاضت ثم استمرت مستحاضة فهو من المشتري ولا رد له، وقاله أشهب (¬8).
قوله: (ورفع حيضة استبراء): أي فإن اشترى أمة ممن تحيضر فوضعت للاستبراء فلم تحض، فإن ذلك عيب يثبت الخيار في الرد والإمساك. قال ابن القاسم في المدونة: إلا أنها لا ترد في ارتفاعه بأيام يسيرة؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخر بالأيام اليسيرة حتى يطول ذلك، فيكون ضررا في منع المبتاع من الوطء والسفر بها، فترد ولا يحد (¬9) مالك شهرا ولا شهرين (¬10). وفي الموازية عن مالك: بالشهرين يثبت له الرد، وقال أشهب: