تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qوفي الاختيار لا يلزمه شيء، ورد بعدم مشروط فيه غرض، كثيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمناداة؛ لا إن انتفى، وبما العادة السلامة منه: كعور وقطع، وخصاء، واستحاضة، ورفع حيضة استبراء، وعسر، وزنا، وشرب، وبخر، وزعر، وزيادة سن، وظفر، وعجر، وبجر، ووالدين أو ولد، لا جد، ولا أخ، وجذام أب، أو جنونه بطبع، لا بمس جن، وسقوط سنين، وفي الرابعة الواحدة، وشيب بها فقط وإن قل، وجعودته، وصهوبته، وكونه ولد زنى ولو وخشا، وبول في فراش في وقت ينكر؛ إن ثبت عند البائع، وإلا حلف، إن أقرت عند غيره. وتخنث عبد، وفحولة أمة اشتهرت، وهل هو الفعل أو التشبه؟ تأويلان.

zقوله: (وفي الاختيار لا يلزمه شيء) أي: فإن اشترى أحدهما على أن يختاره منهما ثم مضت مدة الخيار، فإنه لا يلزمه شيء منهما. ابن يونس (¬1): وسواء كانا بيد البائع أو بيد المبتاع إذ بمضي أمد (¬2) الخيار ينقطع خياره إذ لم (¬3) يقع البيع على ثوب معين فيلزمه، وعلى إيجاب أحدهما فيكون شريكا. ولما فرغ من الكلام على خيار التروي شرع في الكلام على خيار النقيصة؛ وهو: أن يجد المشتري بالسلعة نقصا يخالف ما التزمه البائع شرطا أو عرفا في زمان ضمانه؛ وإليه أشار بقوله: (ورد بعدم مشروط فيه غرض)؛ أي فإن ابتاع (¬4) سلعة واشترط فيها شرطا فيه غرض؛ يريد سواء كان فيه مالية أم لا، فلم يوجد فيها ما اشترط، فإنه يخير في ردها والتمسك بها.

قوله: (كثيب ليمين فيجدها بكرا) أي: كما إذا ابتاع أمة على أنها ثيب، فيجدها بكرا ويقول على يمين؛ أي: لا أطأ بكرا، وقد ذكر الأصحاب في هذه المسألة ونحوها روايتين. ابن رشد: والصحيح أن له الرد (¬5)؛ عملا بالشرط. قال في البيان: وإذا نادى الذي يبيع الجارية في الميراث أنها عذراء أو غير ذلك ثم توجد بخلافه، فإن (¬6) له الرد؛

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٩٨