تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا ترد بالشهر والشهرين حتى يطول أمرها (¬1). قال: وإن مضى لها ثلاثة أشهر نظرها القوابل، فإن لم يكن بها حمل حل للمشتري وطؤها.

قوله: (وعسر) أي ومما هو عيب ترد به العسر في الرقيق. الشيخ: والعسر في الرقيق بفتح العين والسين المهملتين (¬2). والأعسر: هو الذي يعمل بشماله دون يمينه.

قوله: (وزنا وشرب) الزنا وشرب الخمر عيب عند مالك في العبد والجارية وخشا أو عليا (¬3).

قوله: (وبخر) المتيطي: وسواء كان في الفم أو الفرج وقال غيره: هو عيب في الفرج في الرائعة فقط (¬4).

قوله: (وزعر) أي إذا اشترى أمة فوجدها زعراء العانة لا شعر لها أو عليها شعر قليل، فإن له ردها. قال في المدونة (¬5): وكذلك الزعراء في غير العانة إذا لم ينبت فهو عيب (¬6). محمد: يريد بذلك في ساقها وجسدها (¬7). ابن حبيب: وهو مما يتقى عاقبته (¬8) من الداء السوء.

قوله: (وزيادة سن) يريد أن الأمة أو العبد إذا وجد لهما سن زائدة فإنها عيب يرد به. ابن حبيب: وسواء كانا رفيعين أو وخشين (¬9) وضيعين (¬10).

قوله: (وظفر) أي وكذلك يكون الظفر في العين عيبا، ومثله الفص (¬11) في سواد العين وهو واضح. والظفر بفتحتين: جلدة تغشي العين من الجانب الذي يلي الأنف

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٦٠٠