تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يفوت فالقيمة؟ قولان.

zقوله: (بخلاف اشترها بعشرة نقدا أو آخذها باثني عشر إلى أجل)؛ أي: فإنه ممنوع، ويفسخ، وقد قسم ابن رشد الممنوع على ستة أقسام: ثلاثة في قوله: (اشتر لي) وثلاثة في قوله: (اشتر دون لي) (¬1) وقد أشار إلى الأول من الثلاثة الأول، بما ذكر (¬2) وهو واضح، لأنه سلف جر منفعة (¬3).

قوله: (ولزمت الآمر إن قال لي)؛ أي: إن قال اشترها لي؛ لأن الشراء له، وإنما أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ أكثر منه إلى أجل فيعطيه العشرة معجلة ويسقط عنه ما أربى.

قوله: (وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائه (¬4) ولزومه الاثنا عشر قولان) أي: اختلف في الفسخ والإمضاء إذا لم يقل في الفرض المذكور لي، وإنما قال: اشتر (¬5) بعشرة إلى آخره، على قولين، والأول منهما لابن حبيب، والثاني رواه سحنون عن ابن القاسم (¬6).

قوله: (إلا أن يفوت فالقيمة) من تمام الأول.

قوله: (ولزومه الاثني عشر) من تمام الثاني، ولو عطفه ب "الفاء" لكان أحسن، ويستحب للمأمور على هذا القول ألا يأخذ من الآمر شيئا إلا ما نقد، وهو العشرة.

قوله: (وبخلاف اشترها لي بعشرة نقدا، وآخذها باثني عشر نقدا) أي: ومما يمنع أيضا أن يقول اشترها لي بعشرة نقدا (¬7)، وأنا اشتريها منك باثني عشر نقدا ومثله أو أربحك فيه كذا نقدا (¬8)، وإنما (¬9) فسد هذا إذا كان النقد من المأمور بشرط، لأنها إجارة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٧٦