تخطَّ إلى المحتوى

# قولان. وبخلاف اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا، إن نقد المأمور بشرط، وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما. والأظهر والأصح لا جعل له، وجاز بغيره كنقد الآمر؛ وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان.

z(جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال) (¬1) هذا يعرف عندنا ببيع أهل العينة، وقسمه ابن رشد وعياض إلى جائز ومكروه وممنوع، فالجائز أن يمر (¬2) الرجل بغيره من أهل العينة؛ فيقال (¬3) له هل عندك سلعة كذا، فيقول: لا، فيذهب من عنده من (¬4) غير مراوضة ولا وأي ولا عادة؛ فيشتريها ثم يلقاه فيخبره أنه اشتراها فيبيعها له بما شاء نقدا أو نسيئة، وإليه أشار بقوله: (ولو بمؤجل بعضه) وهو ظاهر الأمهات والكتاب، ونقل عياض عن العتبية كراهته، قال: ويكره أن يقول له لا يحل لي أن أعطيك ما (¬5) بثمانين (¬6) بفيئة، ولكن هذه السلعة قيمتها ثمانون وخذها بمائة، وكرهه بعضهم، وإليه أشار بقوله: ((¬7) خذ بمائة ما بثمانين) أي: ما يباع بثمانين قوله: (أو يشتريها ويومئ لتربيحه)؛ أي: وكذا يكره أن يقول له أشتريها ويومئ له أنه يربحه فيها، وهكذا ذكره ابن رشد وعياض (¬8).

قوله: (ولم يفسخ) هكذا روي عن مالك، وبه قال ابن حبيب.

qوبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا، فيلزم بالمسمى، ولا يعجل العشرة، وإن عجلت أخذت وله جعل مثله، وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إلا إذا فات وليس على الأمر إلا العشرة؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.