تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# التي تقدمت.

قوله: (وهل غير (¬1) صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد) أي: فإن كان طعام المشتري الأول (¬2) من جنس الأول لا من صنفه (¬3) كالقمح مع الشعير ونحوه، فهل يكون مخالفا له، ويصير كمن باع ثوبا ثم اشترى منه جارية ونحوها، فيجوز مطلقا أو لا؟ والأول حكاه صاحب النكت عن بعض شيوخه القرويين، ورأى (¬4) ابن يونس أنه الجواز (¬5) على مذهب ابن القاسم، وأن المنع يأتي على مذهب سحنون ومحمد في العرض المردود مثله (¬6) كما سيأتي، وقد اختلف الأشياخ فيمن أسلم في حنطة سلما فاسدا وفسخ العقد بينهما ووجب له أخذ رأس ماله، فقال في المدونة: له أن يأخذ ما شاء عن رأس ماله سوى المصنف الذي أسلم فيه (¬7)، وقال ابن أبي زمنين وفضل وغيرهما: يأخذ الشعير عن القمح أو العكس، والسمراء عن المحمولة والعكس، وهو مذهب الموازية (¬8) والواضحة، وقال ابن محرز والإبياني: لا يجوز (¬9).

qوإن باع مقوما فمثله كغيره، كتغيرها كثيرا، وإن اشترى أحد ثوبين لأبعد مطلقا أو أقل نقدا امتنع لا بمثله أو أكثر، وامتنع بغير صنف ثمنه، إلا أن يكثر المعجل ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لأبعد بأكثر، أو بخمسة وسلعة: امتنع، لا بعشرة وسلعة، وبمثل وأقل لأبعد ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل قولان، كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل. وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب، ثم استرد مثله مع خمسة امتنع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٦٧