# استثناها بقوله: (إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا) (¬1) مثل أن (¬2) يبيع شيئا بعشرين درهما إلى شهر (¬3) بعشرة (¬4) ثم يشتريه بعشرين دينارا نقدا (¬5).
قوله (¬6): (وبسكتين إلى أجل كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية) هكذا في المدونة.
ابن رشد: المشهور المنع، وهو مذهب المدونة. ابن يونس وغيره: ولا فرق بين أن تتقدم المحمدية وتتأخر اليزيدية والعكس إذا كان ذلك إلى أجل، ولو اتفق. ونقله ابن محرز عن أكثر من (¬7). . .، وقوله: بسكتين. أي ومنع بسكتين، وهذا في المدونة. ابن رشد (¬8): وهو المشهور، وظاهره سواء تعجل الأدنى والأجود وفيه نظر مما تقدم (¬9).
قوله: (وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه، جازت ثلاث النقد فقط) إذا باع شيئا بعرض ثم اشتراه بعرض فتارة يكون الثاني مساويا للأول في الثمن (¬10)، وتارة يكون مخالف الأول في الثمن.
فإن كان مساويا له فله حكم الطعام على ما سيأتي، وإن كان مخالفا وهو مراده هنا بثمنه، فإما أقل من الثمن الأول أو أكثر، وهو إما نقدا وإما إلى أجل دون الأجل، أو إلى الأجل نفسه، أو أبعد منه؛ فهي ثماني صور تجوز منها صورتان؛ وهي ما إذا كان الثاني نقدا قل أو كثر (¬11)، وظاهر كلامه أن صور النقد ثلاث وليس كذلك؛