# خمسة نقدا أو سبعة إلى شهرين.
قوله: (كتساوي الأجلين، إن اشترطا نفي المقاصة للدين بالدين، ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا شرطاها) أي: وكذا يمتنع مع تساوي الأجلين إذا اشترط المتبايعان عدم (¬1) المقاصة لكون التهمة دائرة مع الدين بالدين، وهما مع اشتراط ذلك يؤول أمرهما إلى عمارة الذمتين ولأجل هذا صح ما أصله المنع، وهو ما إذا اشتريت بأكثر إلى أبعد إذا اشترط المقاصة للسلامة من دفع قليل في كثير.
قوله: (والرداءة والجودة كالقلة والكثرة) يريد: أن الرداءة كالقلة والجودة كالكثرة، فإذا باع أولا بمحمدية ثم اشترى ثانية (¬2) بيزيدية، أو بالعكس منع ما تعجل فيه الرديء أو بعضه كما تقدم.
qومنع بذهب وفضة، إلا أن يعجل اكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل، كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية، وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط، والمثلي صفة وقدرا كعينه، فيمتنع منه بأقل لأجله، أو أبعد؛ إن غاب مشتريه به، وهل غير صنف طعامه كقمع وشعير مخالف أو لا؟ تردد.
zقوله: (ومنع بذهب وفضة (¬3)) أي: ومنع كون أحد الثمنين ذهبا والآخر فضة.
ابن شاس: وإن كان البيع الثاني مؤجلا منع مطلقا لأنه صرف مستأخر (¬4)، وإن كان نقدا فإن كان (¬5) المنقود أقل من صرف المتأخر (¬6) منع قولا واحدا، وإن كان مثله فأكثر فقولان منصوصان: المنع مطلقا، قاله أشهب، والمنع إذا كان المنقود مثل الصرف المتأخر (¬7) أو مقاربا له، والجواز إذا كثر المنقود جدا، وهذا هو مذهب الكتاب، وهذه الصورة هي التي