تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المزابنة، والمزابنة بيع تمر النخل بالتمر (¬1) كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا (¬2)، وعن كل ثمر بخرصه، وفي رواية: وعن بيع الزرع بالحنطة.

قوله: (وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي) لأن الفضل لما تبين (¬3) من أحد الجانبين انتفى الغرر، ولا فرق في ذلك بين (¬4) المطعومين وغيرهما، وهو مذهب ابن القاسم، وقيل بعدم الجواز في المطعومين، ولو تبين (¬5) الفضل (¬6)، وقيل: يجوز بشرط تحري المساواة.

قوله: (ونحاس بتور) أي: وكذلك يجوز بيع النحاس بالتور وتور (¬7) النحاس، وهو إناء يشرب فيه، والتور (¬8) وهو بالتاء المثناة من فوق، وقد نص على الجواز في المدونة (¬9)، وهو المشهور، وحكى ابن رشد فيها ثلاثة أقوال: الجواز إن كان نقدا أو لأجل، والجواز إن كان نقدا أو إن لم يتبين (¬10) الفضل، وعدم الجواز إن كان (¬11) لأجل؛ وهما روايتان لابن وهب (¬12) عن مالك، الثالث: المنع إلى أجل (¬13)، والجواز نقدا (¬14) إن تبين الفضل، وهو لمالك في العتبية.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٤٣