تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بيابسهما) أي: وكذلك لا يجوز بيع المبلول بالمبلول، وهو المشهور، وفي الجلاب (¬1) قول بالجواز بشرط تساوي (¬2) البلل (¬3)، سند رحمه الله: وهو قول ابن القاسم.

قوله: (ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده) قد (¬4) تقدم أنه أجاز في المدونة بيع الزبد بلبن قد خرج زبده، ومفهومه أنه إذا لم يخرج زبده لا يجوز للمزابنة، وقد تقدم بيانه (¬5).

قوله: (واعتبر الدقيق في خبز بمثله كعجين بحنطة ودقيق) يريد: أنه إذا أجزنا بيع الخبز بالخبز تحريا كما هو مذهب الموطأ والمدونة؛ فإن المعتبر فيهما مقدار ما فيهما من الدقيق (¬6). الباجي: وهو قول جمهور أصحابنا، وقال في موضع آخر: هو ظاهر المذهب إذا كان من صنف واحد، وهو مراده هنا، وأما إذا كان أصلهما مختلفا، فقال ابن رشد: لا خلاف أن المعتبر الوزن في خبزهما على مذهب (¬7) من يرى أن الأخباز كلها صنف واحد (¬8)، وقيل: المعتبر الوزن مطلقا.

الباجي: وهو الذي ينبغي، وقيل: إن كان أصلها مما (¬9) يجوز فيه التفاضل كقمح (¬10) وفول، فالمعتبر وزن (¬11) الخبزين، وإلا فالمعتبر ما فيها من الدقيق كخبز القمح وخبز (¬12) الشعير (¬13).

قوله: (وجاز قمح بدقيق) هذا هو المشهور، ولمالك قول بالمنع لاختلاف (¬14)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٣١