تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# القديمين أو الجديدين، واختلف في (¬1) القديم بالجديد هل يجوز؟ وهو قول مالك في الموازية أو يمنع وهو قول عبد الملك (¬2)، اللخمي: وهو أحسن (¬3).

قوله: (وحليب، ورطب، ومشوي وقديد، وعفن، وزبد وسمن وجبن وأقط بمثلها) يريد أن كل واحد من هذه الأجناس يباع بمثله، فأما الحليب بالحليب، فالمشهور وهو مذهب المدونة جوازه، وروى أبو الفرج منعه (¬4)، والمشهور أيضا جواز الرطب بالرطب خلافا لعبد الملك، ومنع ابن حبيب المشوي بالمشوي، والقديد بالقديد (¬5)، والمشهور جوازه، وأجاز في المدونة بدل (¬6) العفن بالعفن إذا استويا في العفن (¬7)، وأجاز سحنون العفن (¬8) بغيره (¬9).

ابن شاس: السمن بالسمن، والزبد بالزبد، والجبن بالجبن، وما تولد من اللبن يعني: كالأقط ونحوه، كل واحد منهما بصنفه جائز، ولا يجوز واحدا (¬10) منهما بغير صنفه، لأنه من باب بيع (¬11) الرطب باليابس (¬12)، وقال بعض المتأخرين، ويجوز بيع الزيتون الرطب منه بالرطب، وكذلك اللحم الرطب بالرطب، ولا يجوز رطبهما بيابسهما، وإلى هذا أشار بقوله: (كزيتون ولحم، لا رطبهما بيابسهما) وقيل: بالجواز، والقولان في المدونة (¬13). قوله: (ومبلول بمثله) هو معطوف على قوله: (لا رطبهما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٣٠