# ريعهما (¬1)، وعنه جوازه فيما قل على وجه المعروف بين الجيران والرفقاء (¬2)، وقال ابن القصار: يجوز موازنة لا مكايلة (¬3)، وعكسه غيره، ثم اختلف الأشياخ هل الأقوال على ظاهرها، أو هي راجعة إلى القول بالتفصيل بين الكيل والوزن (¬4)، وإليه أشار بقوله (وهل إن وزنا؟ تردد) أي: وهل الجواز مقيد (¬5) بما إذا أوزنا (¬6) أو مطلقا- تردد.
qواعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلا فبالعادة، فإن عسر الوزن جاز التحري لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته.
zقوله: (واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع) يريد: أن المساواة مطلوبة في الربوي (¬7) إن حفظ (¬8) عن الشرع- فيها شيء من كيل أو وزن تعين (¬9) المصير إليه، فلا يباع القمح وزنا، ولا الذهب والفضة كيلا؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل بين المكيلين (¬10) في الأول، وبين الموزونين (¬11) في الثاني.
قوله: (وإلا فبالعادة) أي: وإن لم يحفظ عن الشرع في ذلك كيل ولا وزن؛ فإنه ينظر في ذلك إلى العادة العامة إن كانت في البلد (¬12)؛ كاللحم الذي يعتبر في كل بلد بالوزن، فإن اختلفت العوائد كالجوز والرمان والسمن واللبن (¬13)، فبعادة (¬14) محله.