تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# النبيذ، وهو العنب والتمر، والزبيب والمعنى أن الخل يصمير جنسا مغايرا لذلك.

ابن شاس: المشهور أنه ناقل، وقيل: لا نظر إلى قلة الصنعة (¬1)، وعزاه الباجي للمغيرة، وعن ابن الماجشون الجواز في اليسير دون الكثير (¬2).

قوله: (وطبخ لحم بأبزار) يريد: أن اللحم إذا طبخ بأبزار ينقل عن أصله، ويجوز التفاضل فيه بينه وبين الطبري، فإن طبخ بالماء وحده أو بالماء والملح، فلا ينتقل قاله اللخمي والمازري (¬3).

قوله: (وشيه، وتجفيفه بها) أي: بالأبزار والمعنى أن في اللحم وتجفيفه بالأبزار (¬4).

قال (¬5) ابن شاس: وسواء كان بالشمس أو بالنار فإن كان التجفيف (¬6) مجردا بغير أبزار (¬7) لم ينقل (¬8).

قوله: (والخبز) أي: وكذلك الخبز ينقل عن العجين، وهو ظاهر، ابن عبد السلام: والمشهور أن قلي القمح وغيره (¬9) من الحبوب ناقل، لأنه يزيل المعنى المقصود من الأصل غالبا.

الشيخ: وإذا كان مجرد القلي ناقلا فمن باب الأولى السويق (¬10)، وإليه أشار بقوله (وقلي قمح وسويق) وقد تقدم الكلام على مسألة اللبن، وأن السمن يصير جنسا مغايرا له، وإليه أشار بقوله (وسمن).

قوله (وجاز تمر ولو قدم بتمر) أي: لا إشكال في جواز (¬11) بيع التمر بالتمر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٢٩