تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إلى أجل كما قال، ويجوز بطعام لأجل (¬1) خلافا لابن نافع، وخرج عبد الوهاب على قوله هذا منع (¬2) التفاضل فيه (¬3).

قوله: (والطحن، والعجن، والصلق إلا الترمس، والنبيذ لا ينقل) يريد: أن الطحن وتاليه (¬4) لا ينقل (¬5) الشيء عن أصله، والمذهب في الأولين ما ذكر، وعن المغيرة أن الطحن ينقل (¬6).

وقال في الجواهر: اتفق المذهب على (¬7) أن الطحن لا يخرج عن الأصل، وكذلك العجن (¬8) بعد الطحن. قال: واختلف المتأخرون في الصلق على قولين هل ينقل أم لا؟ ، وإنما استثنى الترمس لطول أمده (¬9) في ذلك (¬10)، واختاره بعض المتأخرين، وجعل (¬11) بعضهم فيه وفي غيره ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الترمس فينقل، وبين غيره فلا ينقل، والنبيذ (¬12) لا ينقل (¬13) عن أصله، وهو مذهب المدونة، وفيها (¬14) سألت مالكا عن النبيذ بالتمر (¬15)، فقال: لا يصلح، والعصير مثله.

قوله: (بخلاف خله) أي: فإنه ينقل، والضمير فيه فإنه (¬16) عائد على ما هو أصل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٢٨