تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأنبذة على ما نقله (¬1) المازري، ونقل هو (¬2) والباجي (¬3) واللخمي عن أبي الفرج أنه أصناف (¬4).

قوله: (والأخباز، ولو بعضها قطنية) يعني: أنها صنف واحد، وهو المشهور (¬5)، وقاله ابن رشد و (¬6) عن البرقي (¬7) أن خبز القطاني صنف، وخبز غيرها صنف (¬8)، ونسب لابن القاسم وأشهب (¬9).

قوله: (إلا الكعك بأبزار) أي: فإنه صنف على حدة يجوز بيعه بغيره من الأخباز متفاضل وهو المذهب، ومفهومه أن ما ليس فيه أبزار؛ يكون مع الخبز جنسا واحدا وألحق اللخمي بالأبزار الدهن (¬10).

قوله: (وبيض، وسكر، وعسل) هو معطوف على قوله (كحب) وما بعده والمشهور أن البيض ربوي، وعن ابن شعبان جواز التفاضل فيه، وذكر المتيطي القولين روايتين (¬11)، ونص في المدونة على أن السكر ربوي (¬12)، والأقرب في العسل أنه يلحق به الإدام (¬13) فيكون ربويا.

قوله: (ومطلق لبن) يريد أن (¬14) اللبن ربوي مطلقا سواء كان لبن بقر أو إبل أو غنم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٢٤