تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (والمرق، والعظم، والجلد كهو) يعني بذلك: أن المرق المطبوخ باللحم كاللحم، وكذلك الجلد والعظم.

قال سند: والعصب مثله (¬1)، قال: وكذلك إذا كانت مأكولة وإلا فلا، وأشار بقوله (ويستثنى قشر بيض النعام) إلى قول ابن شاس، وإذا قلنا أن البيض ربوي وأجازنا بيعه (¬2) بعضه ببعض تحريا؛ فإنه يتحرى ما فيه (¬3) أو (¬4) يسقط قشره حتى (¬5) لا يجوز بيعه إلا أن يستثنيه بائعه، لأنه سلعة مع ربوي فلا يجوز بيعه، وهي معه بصنف (¬6)، وذكر في ذلك قولين (¬7).

قوله: (وذو زيت كفجل، والزيوت أصناف كالعسول) يريد: أن ما له زيت كحب الفجل والسلجم وبذر الكتان والجلجلان والقرطم ونحوها، والزيوت (¬8) أصناف (¬9) لا يمنع فيها التفاضل كالعسول المختلفة من القصب والنحل (¬10) والرطب ونحوها، وقاله اللخمي، نعم لا (¬11) يباع النوع منها بنوعه متفاضلا (¬12).

قوله: (لا الخلول، والأنبذة) أي: فإن كان (¬13) كل نوع منهما (¬14) جنس على حدة، وما ذكره في الخلول هو المعروف من الذهب اتحاد المنفعة (¬15)، وكذلك هو المشهور في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٢٣