تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نقدا (¬1).

قال (¬2): وإن تقاربا بيع بعرض أو فلوس، ثم رجع مالك فقال: لا يباع بذهب ولا فضة على حال، وبه أخذ ابن القاسم، وبالجواز أخذ ابن زياد وأشهب وابن عبد الحكم (¬3).

قوله: (وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها بسدس سدس) المبادلة: عبارة عن بيع المسكوك عددا بمثله دون وزن، لأنه إذا دخله الوزن صار مراطلة، ولهذا قال (المعدود) (¬4) ومقتضى النظر منعه إلا أنه (¬5) لما كان التعامل بالعدد صار النقص (¬6) اليسير في ذلك غير منتفع به، وهو يجري مجرى الرداءة، والوزن يجري مجرى الجودة، فقد رآه معروفا، والمعروف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، و (دون سبعة) بدل أو عطف بيان، يريد: أن القليل الذي تجوز مبادلته بأوزن أو أنقص منه (¬7) ما كان دون سبعة دراهم أو دنانير، وأما السبعة فما فوقها فلا تجوز.

قال في المدونة: ويجوز له (¬8) أن يبدل ستة، تنقص سدسا سدسا بستة وازنة (¬9)، ومنع في الموازية (¬10) مبادلة ما زاد على الثلاثة (¬11)، وأصلح سحنون المدونة على ما في الموازية، وجعل موضع ستة ثلاثة (¬12)، وإنما قيدوا الزيادة (¬13) بأن تكون (¬14) سدسا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥١٠