تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ظاهر الموطأ (¬1) والموازية (¬2). والثاني (¬3): ذكر الباجي أنه ظاهر (¬4) المذهب (¬5)، وقد أشار إلى ذلك بقوله (وهل بالقيمة أو بالوزن؟ خلاف).

qوإن حلي بهما لم يجز بأحدهما، إلا إن تبعا الجوهر، وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها: بسدس، سدس. والأجود أنقص، أو أجود سكة ممتنع، وإلا جاز. ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح، وإن كان أحدهما أو بعضه أجود، لا أدنى وأجود، والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة، ومغشوش بمثله وبخالص، والأظهر خلافه لمن يكسره أو لا يغش به.

zقوله: (وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما، إلا إن تبعا الجوهر) أي: وإن حلي بالذهب والفضة معا لم يجز بيعه بأحدهما إلا إن كان تبيعا (¬6) للجواهر (¬7).

قال في الواضحة: وسواء كان أحدهما تبعا للآخر أم لا إذا كان نقدا وأتبع (¬8) في (¬9) الثلث فأقل، ولا خلاف في ذلك، فإن لم يكونا تبعا للجوهر لم يجز بيعه بأحد النقدين، إذا لم يكن أحدهما تبعا للآخر؛ لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب بذهب، فأحرى بيع فضة وذهب بذهب، وكذا في الفضة، وإن كان أحدهما تبعا لم يجز بيعه بصنف الأكثر، واختلف في بيعه بصنف التابع (¬10)؛ فمذهب المدونة عدم الجواز أيضا، وعن مالك في المدونة (¬11) جوازه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٠٩