# مشروط بثلاثة شروط (¬1):
الأول: أن تكون الحلية مباحة كحلية المصحف والسيف وحلية النساء.
الثاني: أن تكون مسمرة على المحلى حتى يكون في نزعها ضرر كالفصوص المصوغ عليها، فإن لم تكن مسمرة كالقلائد التي لا يفسد نظمها (¬2)، فظاهر المذهب (¬3) أنه لا تأثير لها في الإباحة، وبه قال ابن حبيب، وحكى ابن رشد فيه الجواز والمنع عن المتأخرين، إذا كان يغرم (¬4) ثمنها في رد الحلية بعد قلعها (¬5).
الثالث: أن يباع معجلا، فإن بيع مؤجلا امتنع.
قوله: (مطلقا) أي: سواء كان تبعا أو غير تبع. يريد: إذا بيع بغير صنفه، وإلا فلا يجوز إلا إذا كانت الحلية الثلث فأقل، وإلى هذا أشار بقوله (وبصنفه إن كانت ثلثا) أي: وجاز بيع المحلى بصنف ما حلي به؛ بشرط كون حليته الثلث فأقل، وهذا هو المشهور، وخرج ابن بشير من قول أهل المذهب "الثلث كثير" أنه لا يجوز إلا فيما دونه (¬6)، وقيل: يجوز (¬7) ولو كانت الحلية النصف، ونقله الباجي عن بعض العراقيين (¬8)، وإذا فرعنا على المشهور أو غيره فهل ينظر (¬9) في ذلك الثلث أو غيره إلى قيمة المحلى به (¬10) مصوغا أو إلى وزنه (¬11) وتلغى قيمة صياغته؟ في ذلك قولان والأول: قول (¬12) ابن يونس وهو