تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لأشهب (¬1)، انظر تمامها في الكبير.

قوله: (أو مصوغ مطلقا) أي: فلو كان المستحق مصوغا انتقض الصرف، سواء كان بحضرة العقد أو بعد الافتراق والطول (¬2)، معين أو لا، لأن المصوغ يراد لعينه.

قوله: (نقض) جواب عن مسألتي المسكوك والمصوغ.

قوله: (وإلا صح) هذا راجع إلى مسألة المسكوك، أي وإن لم يحصل مع استحقاق المسكوك طول ولا افتراق وكان معينا فلا نقض، بل يجبر على البدل.

قوله: (وهل إن تراضيا؟ تردد) أي: وهل الصحة مقيدة بما إذا تراضيا على البدل بالحضرة وهو رأي ابن يونس، أو مطلقا وهو رأي أبي بكر بن عبد الرحمن (¬3).

قوله: (وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف) (¬4) بالتعدي، وقال أشهب: ليس له ذلك؛ بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي فيصح (¬5) أو كالشرطي (¬6)، فلو أخبره بذلك ودخل عليه منع من الإجازة (¬7).

قوله (وجاز محلى، وإن ثوبا يخرج منه عين إن سبك بأحد النقدين) أي: وجاز بيع المحلى وإن كان ثوبا يخرج منه إذا سبك شيء من ذهب (¬8) أو فضة (¬9)، سواء كان من صنف المحلى أو لا، وهو المشهور خلافا لابن عبد الحكم (¬10).

ثم أشار بقوله: (إن أبيحت، وسمرت، وعجل بغير صنفه مطلقا) إلى أن الجواز

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٠٧