تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وعجل مطلقا، وبصنفه إن كانت ثلثا، وهل بالقيمة أو بالوزن؟ خلاف،

zقوله (وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان) يريد: أنه اختلف (¬1) إذا اطلع على نقص أو غش أو نحوه، وكان في الصرف سككا مختلفة هل اختص الفسخ بالدينار الأعلى والأطيب، أو يفسخ الجميع على قولين لأصبغ وسحنون (¬2).

قلت: وعلى ما تقدم أن النقص يختص بأصغر الدنانير، إلا أن يتعداه فيختص هنا بالدينار الأعلى (¬3) إلا أن يتعداه فينتقل إلى ما (¬4) فوقه.

قوله (وشرط البدل جنسية وتعجيل) أي (¬5) وحيث حكم بالبدل فيما تقدم، فإنه يشترط في المأخوذ أن يكون من جنس المردود والتعجيل (¬6). وهكذا نقل ابن الحاجب هذه المسألة عن ابن القاسم، وحكي عن أشهب عدم الاشتراط (¬7).

ابن عبد السلام: وإنما يعرف لهما ذلك في مسألة الطوق (¬8) المذكورة في أوائل كتاب الصلح من المدونة (¬9).

قوله (وإن استحق معين سك بعد مفارقة، أو طول) يريد: أن الصرف إذا وقع بمسكوكين أو بمسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك بعد مفارقة المجلس، أو بعد الطول ولو (¬10) لم يفترقا وكان المستحق معينا حين العقد، فإن الصرف ينتقض وهو المشهور، ومذهب المدونة أنه (¬11) لا يلزمه غير ما عين والشاذ

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٠٦