# وعجل مطلقا، وبصنفه إن كانت ثلثا، وهل بالقيمة أو بالوزن؟ خلاف،
zقوله (وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان) يريد: أنه اختلف (¬1) إذا اطلع على نقص أو غش أو نحوه، وكان في الصرف سككا مختلفة هل اختص الفسخ بالدينار الأعلى والأطيب، أو يفسخ الجميع على قولين لأصبغ وسحنون (¬2).
قلت: وعلى ما تقدم أن النقص يختص بأصغر الدنانير، إلا أن يتعداه فيختص هنا بالدينار الأعلى (¬3) إلا أن يتعداه فينتقل إلى ما (¬4) فوقه.
قوله (وشرط البدل جنسية وتعجيل) أي (¬5) وحيث حكم بالبدل فيما تقدم، فإنه يشترط في المأخوذ أن يكون من جنس المردود والتعجيل (¬6). وهكذا نقل ابن الحاجب هذه المسألة عن ابن القاسم، وحكي عن أشهب عدم الاشتراط (¬7).
ابن عبد السلام: وإنما يعرف لهما ذلك في مسألة الطوق (¬8) المذكورة في أوائل كتاب الصلح من المدونة (¬9).
قوله (وإن استحق معين سك بعد مفارقة، أو طول) يريد: أن الصرف إذا وقع بمسكوكين أو بمسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك بعد مفارقة المجلس، أو بعد الطول ولو (¬10) لم يفترقا وكان المستحق معينا حين العقد، فإن الصرف ينتقض وهو المشهور، ومذهب المدونة أنه (¬11) لا يلزمه غير ما عين والشاذ