تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أكبر (¬1)، ولا ينتقض على القول (¬2) الأول إلا صرف أصغر الدنانير، وجعلهما المازري وغيره (¬3) قولا واحدا (¬4)، ونحوه لابن يونس، ونقل الباجي عن ابن القاسم مثل ما ذكر الشيخ أنه ينتقض أصغر الدنانير (¬5)، وعنه أنه ينتقض صرف الجميع، وقيل ما قبل النقص خاصة (¬6).

قوله: (وهل ولو لم يسم لكل دينار تردد) يريد أن الأشياخ ترددوا فيما إذا صارفه ولم يعين لكل دينار شيئا كما إذا قال: هذه الدنانير العشرة بمائتي درهم هل ينتقض صرف الجميع أو صرف دينار واحد كما إذا سميا لكل دينار، وإلى الأول (¬7) ذهب ابن الجلاب (¬8) والقاضي إسماعيل وعبد الوهاب (¬9)، وزعم الباجي أن الخلاف يرتفع مع التسمية؛ وأنه لا ينتقض إلا صرف دينار، وإنما الخلاف إذا لم يسم (¬10)، ورده المازري بأن الرواية (¬11) وقعت مطلقة، وإنما فصل هذا التفصيل من تقدم ذكره (¬12).

qوهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان. وشرط البدل جنسية وتعجيل، وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول، أو مصوغ مطلقا نقض، وإلا صح، وهل إن تراضيا؟ تردد. وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف. وجاز محلى، وإن ثوبا يخرج منه، إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت، وسمرت،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٠٥