تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والأظهر أن له الرضا بالرصاص ونحوه كما ذكر؛ لأن الدرهم من الرصاص لا قيمة له، أو قيمته يسيرة جدا كالنحاس فيصير كنقص المقدار، ومنهم من جعله كنقص الصفة؛ لأنه هنا منقوص (¬1)، وكونه لا قيمة له لا يضر كما كان (¬2) في كثير من الدراهم، والقولان حكاهما ابن بشير عن المتأخرين (¬3)، وأما المغشوش فإن رضي به صح (¬4) الصرف، وإن رده انتقص (¬5) على المشهور.

وقال ابن وهب وجماعة: يجوز البدل (¬6) ومراده بالإطلاق؛ سواء كان بالحضرة أو بعد المفارقة.

وقوله (صح) جواب عن جميع ما تقدم.

قوله (وأجبر عليه، إن لم يعين) أي: واجبر على نقض العقد في الصرف (¬7) المغشوش إن لم يعين الدنانير أو (¬8) الدراهم، ويحتمل، وأجبر على البدل، والأول أظهر، ومراده أن آخذ (¬9) المغشوش إذا لم يرض به، وكان الصرف بينهما على دنانير ودراهم غير معينة فالمشهور (¬10) - النقض، وقال ابن وهب: يجوز (¬11) البدل (¬12)، ولم يحك اللخمي الخلاف (¬13)؛ إلا إذا كان التعيين في أحد (¬14) الجهتين، وسيذكر الشيخ حكم ما (¬15) إذا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٠٢