تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقع (¬1) الصرف على شيء معين.

قوله: (وإن طال نقض إن قام به كنقص العدد) يعني وإن بعد ما بين عقد الصرف واطلاع الآخر (¬2) على النقص، ولم يرض بتركه (¬3) بل قال (¬4): يأخذ (¬5) منه، فإن الصرف ينتقض، ولم يحك الباجي (¬6) والمازري (¬7) فيه خلافا، وأجرى ابن شاس فيه قولا بالصحة مما إذا دخل المتصارفان على قبض البعض دون البعض (¬8)، وهي المسألة التي يذكرها بعد هذا، وحكى (¬9) ابن شاس فيما (¬10) إذا رضي بالنقص ثلاثة أقوال، وفرق في الثالث بين النقص الكثير فيفسد الصرف، وبين القليل (¬11) فلا يفسد (¬12).

المازري: وكلها روايات والأكثر على عدم الصحة، والأقرب الثالث، لأنه الذي تسمح النفوس به، والمشهور أنه لا يجوز الرضا بالنقص في العدد (¬13) كما قال هنا (¬14).

قوله (وهل معين ما غش كذلك أو يجوز فيه البدل؟ تردد) أي: وهل (¬15) إذا كان المغشوش معينا كقوله: "بعني هذا الدينار بهذه العشرين من الدراهم"، يعني: في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٠٣