تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقال مالك في الموازية (¬1) أنه يرد (¬2) المزيد المعيب (¬3)، فمن الشيوخ من حمله على إطلاقه من الخلاف، ومنهم من حمله على الوفاق، وعك الثاني فذهب ابن القاسم (¬4) وغيره إلى أن ما في الموازية (¬5) محمول على إيجاب الزيادة، لأنه قال فيها لقيه (¬6) فقال له: نقصتني من صرف الناس، فزدني (¬7)، فيفهم أنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناس، وقد أوجب الزيادة (¬8)، وقال بعض شيوخ عبد الحق: إن الخلاف مبني على تحقيق فرض المسألة، فإن قال: أزيدك هذا الدرهم فلا رد له، وإن وجده زائفا لتعيينه، وإن قال: أزيدك درهما فعليه البدل لأنه قد أوجب على نفسه درهما جيدا (¬9)، وهو اختيار اللخمي (¬10)، وإلى جميع ذلك أشار بقوله: (وهل مطلقا، أو إلا أن يوجبها، أو إن عينت؟ تأويلات).

قوله (وإن رضي بالحضرة بنقص وزن، أو بكرصاص، أو رضي (¬11) بإتمامه، أو بمغشوش مطلقا صح) أي: وإن اطلع (¬12) بحضرة عقد الصرف على نقص في (¬13) وزن أو وجده رصاصا أو نحاسا ونحوهما (¬14) فله الرضا به، وله المطالبة بما وجب له، فإن رضي به على ما هو عليه صح الصرف، وكذا إن رضي الدافع بإتمام النقص ناجزا،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٠١