تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أو أحد النقدين) بخلاف تأجيلهما (¬1)، أي: تقدمت السلعة مع أحد النقدين، وتأخر الآخر، والمشهور المنع كما قال، وهو مذهب المدونة (¬2)، وعن مالك جواز ذلك (¬3)، وهذا بخلاف (¬4) تأجيلهما كما قال، أي (¬5): تأجيل النقدين دون السلعة، فإن ذلك جائز للتبعية؛ لأن السلعة لما تقدمت وتأخر الدينار والدرهمان علم أنهما غير مقصودين، فليس فيه صرف مستأخر (¬6)، وقال ابن عبد الحكم (¬7): لا يجوز ذلك (¬8).

قوله: (بخلاف تعجيل الجميع كدراهم من دنانير بالمقاصة، ولم يفضل شيء) ابن الحاجب: فإن استثنى دراهم من دنانير فثالثها يجوز في النقد، وكذلك قدرها (¬9).

ابن بشير وابن شاس: واستشكل الشيخ إطلاقهما؛ ولا سيما الجواز والمنع مطلقا (¬10). وفرضها في الموازية فيمن ابتاع مائة جلد، كل جلد بدينار إلا ثلاثة دراهم (¬11).

وفي العتبية في خمسة عشر جلدا، كل جلد بدينار إلا درهما (¬12)، ومثل ابن رشد في البيان المسألة بستة عشر ثوبا، كل ثوب بدينار إلا درهما، وفرض صورها (¬13)، وقد أشار هنا إلى أكثرها، يعني: أنه (¬14) اختلف إذا باع سلعا متعددة، كل واحدة بدينار مثلا إلا درهما، هل يجوز مطلقا؟ أم يمتنع مطلقا؟ أو يحرم في التأجيل دون النقد (¬15)؟ وهو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٩٦