تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qوبتصديق فيه، كمبادلة ربويين، ومقرض ومبيع لأجل، ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله، وبيع وصرف إلا أن يكون الجميع دينارا، أو يجتمعا فيه، وسلعة بدينار، إلا درهمين إن تأجل الجميع، أو السلعة، أو أحد النقدين، بخلاف تعجيل الجميع: كدراهم من دنانير بالمقاصة، ولم يفضل شيء. وفي الدرهمين كذلك. وفي كثر كالبيع والصرف، وصائغ يعطى الزنة والأجرة، كزيتون وآجرته لمعصره، بخلاف تبر يعطيه المسافر، وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته، والأظهر خلافه، وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في بيع، وسكا، واتحدت، وعرف الوزن، وانتقد الجميع، كدينار إلا درهمين.

zقوله: (وبتصديق فيه) أي: وكذلك يمنع الصرف بسبب التصديق فيه، كما إذا تصارفا وصدق كل واحد منهما الآخر، أو واحد منهما في الوزن أو في الصفة، وهذا هو المشهور، وأجازه أشهب (¬1)، في نقل (¬2) اللخمي (¬3) والمازري (¬4)، وعزا (¬5) له في البيان المنع (¬6).

قوله: (كمبادلة ربويين) أي: إن التصديق يمنع أيضا في مبادلة الطعامين الربويين كما يمنع في الصرف، وهذا مذهب ابن القاسم وابن نافع (¬7)، ولابن القاسم أيضا قول آخر بالجواز في الطعامين دون الصرف (¬8)؛ لئلا يوجد فيه نقص بعينه في الربويين، فيدخله التفاضل والتأخير (¬9).

قوله: (ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله) يريد: أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٩٣