مسألة ٥٢٤
جزاء الصيد من الهدي
٩٦٠١ - قال أبو حنيفة: لا يجزئ في جزاء الصيد من الهدي إلا ما يجزئ/ في الأضحية.
٩٦٠٢ - وقال الشافعي: يجزئ العناق، والجفرة، والحمل.
٩٦٠٣ - لنا قوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾، فسمى ذلك هديا.
٩٦٠٤ - وقال النبي - ﷺ - في الهدي: (أدناه شاة).
التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٥٦