تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٢٤

جزاء الصيد من الهدي

٩٦٠١ - قال أبو حنيفة: لا يجزئ في جزاء الصيد من الهدي إلا ما يجزئ/ في الأضحية.

٩٦٠٢ - وقال الشافعي: يجزئ العناق، والجفرة، والحمل.

٩٦٠٣ - لنا قوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾، فسمى ذلك هديا.

٩٦٠٤ - وقال النبي - ﷺ - في الهدي: (أدناه شاة).

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠٥٦