تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٤٤

إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية

٨٠٩٢ - قال أصحابنا: إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء: فعليهما الفدية.

٨٠٩٣ - وقال الشافعي: لا شيء فيه إلا أن تشد على يديها خرقة، فيجب الجزاء في أحد القولين، كالقفازين.

٨٠٩٤ - لنا: ما روي/ في حديث أم سلمة (أن النبي - ﷺ - نهى المعتدة أن تخضب الحناء، وقال: الحناء طيب). ولأن له رائحة ملتذة ويصبغ الثوب، فصار كالورس.

٨٠٩٥ - احتجوا: بما روى عكرمة - رضي الله عنه -: (أن عائشة وأزواج النبي - ﷺ - كن يختضبن بالحناء وهن محرمات).

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٧٨٦