تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٣٣

لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم

٩٧٧٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم.

٩٧٨٠ - وقال أبو يوسف: يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.

٩٧٨١ - لنا: أن ما ضمن بالقطع ضمن بإرسال البهيمة عليه إذا قطعت، أصله: زرع الآدمي.

٩٧٨٢ - ولأنه ممنوع من إتلافه، فمنع من إرسال البهيمة عليه، أصله: الصيد.

٩٧٨٣ - ولأن الرعي يؤدي إلى إتلاف حشيش الحرم، فمنع منه، كالقطع.

١٧٨٤ - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب).

٩٧٨٥ - قلنا: هذا لم يذكره النبي - ﷺ - في حشيش مكة، وإنما ذكره في المدينة، وذلك عندنا يجوز رعيه وقطعه.

٩٧٨٦ - قالوا: الناس يرعون البهائم في الحرم من لدن النبي - ﷺ - إلى يومنا هذا

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠٨٧