تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٠٤

إذا وطئ في العمرة فأفسدها

٩٢٥٥ - قال أصحابنا: إذا وطئ في العمرة فأفسدها: فعليه شاة.

٩٢٥٦ - وقال الشافعي: إذا أفسدها: فعليه بدنة.

٩٢٥٧ - لنا: أنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى؛ فلم تجب الكفارة بإفساد جميع نوعها، كالصوم.

٩٢٥٨ - ولأن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج؛ بدلالة: نقصان أركانها، ونقصان حرمة الإحرام يمنع من كمال الكفارة، أصله: الوطء بعد التحلل الأول؛ لأنه وطء أفسد به العمرة، فلم تجب لأجلها بدنة، كالقارن.

٩٢٥٩ - احتجوا: بأنها كفارة وجبت لإفساد عبادة، فوجب أن يكون الكفارة العظمى، كالصوم.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٩٥