تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٠٠

حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة

٩١٧٩ - قال أصحابنا: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة، لم يفسد حجه، وعليه بدنة.

٩١٨٠ - وقال الشافعي: يفسد حجه إذا وطئ قبل الرمي.

٩١٨١ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة، فقد أدرك الحج)، ظاهره يقتضي أنه لم يبق وإن جامع.

٩١٨٢ - وقال عليه الصلاة والسلام: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة، فقد تم حجه، وقضى تفثه)، ووصفه بالتمام يقتضي: أنه لم يبق عليه فرض من فروضه،

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٨٤