تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٩٧

إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه

٩٠٨٦ - قال أصحابنا: إذا أحرم الصبي، أو أحرم عنه وليه: لم يكن ذلك الإحرام فرضًا ولا نفلًا.

٩٠٨٧ - ثم اختلف أصحابنا/ المتأخرون، فمنهم من قال: لا ينعقد أصلًا، ومنهم من قال: ينعقد، ولكنه لا يكون نفلًا ولا فرضًا بل يكون حج اعتبار، وتمرين، وتعليم.

٩٠٨٨ - وقال أبو حنيفة: يجتنب ما يجتنب البالغ من المحظورات، فإن فعلها: فلا شيء عليه.

٩٠٨٩ - وروى ابن شجاع عن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه قال: يجتنب الطيب، ولا يجتنب اللبس [وقد] أبيح لبعض المحرمين.

٩٠٩٠ - وقال الشافعي: إن لم يكن مميزًا: صح إحرامه بإحرام وليه عنه، وإن كان مميزًا؛ صح إحرامه بإذن وليه، وإن أحرم بغير إذن الولي، ففيه وجهان.

٩٠٩١ - والولي الذي يصح بإذنه إحرامه من أولي العصبة إذا كان وصيًّا، وأما الأخ، والعم إذا لم يكونا وصيين، ففيه: وجهان.

٩٠٩٢ - وأما الإحرام: فالصحيح أنه لا يلبي في الإحرام.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٧٠